اصطلاحاً: الحكم الشرعي عند الأصوليين: (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع) [2]
أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه»
قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ: إِنَّهُ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ
أقسامه: هذا التعريف يدل على أن الأحكام التكليفية خمسة أحكام، وبيان ذلك: أن الخطاب الشرعي إما
فصل: تعريف القرآن عند الأصوليين والفقهاء وأهل العربية
فاللَّه هو المشرع للأحكام، وهو الموجب لها باتفاق، ولذا وضع علماء الأصول القاعدة المشهورة لا حكم إلا للَّه (٢) ، واتفقوا على تعريف الحكم -كما سبق- بأنه خطاب اللَّه تعالى المتعلق بأفعال